أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان 1445

تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك عام 1445 هـ أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة للإشراف الفني للوزارة وأهدافها الشاملة لذا من خلال هذا المقال سوف نعمل على توضيح كافة المعلومات عن هذا الموضوع.

قد يهمك:- مواعيد دوام المستوصفات الحكومية 1445 في رمضان بالمملكة العربية السعودية.

ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم مجموعة من التعليمات والضوابط الخاصة بمشاريع إنهاء صيام الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة للإشراف الفني للوزارة مما يساهم في رسالة الوزارة المشتركة عام 1445 هـ.

نصت الرقابة على عدد من المتطلبات الواجب استيفاؤها والتي بموجبها يجب على الجمعية والمؤسسة العامة، إذا رغبتا في إنشاء مشروع إفطار للصيام تقديمهما إلى الوزارة للموافقة عليه، ويجب أن تتفق الجمعية والمؤسسة المدنية مع إذن إمام المسجد من الوزارة المسئول عن المشروع ويراعي عدم وجود إهدار وتكوان الضوابط على النحو التالي:-

نص الرقابة

  • إذا رغبت الجمعية والمؤسسة العامة في إقامة مشروع إفطار للصائمين، فعليهما رفعه إلى الوزارة للموافقة عليه.
  • تقوم الجمعية والمؤسسة العامة بالاتفاق مع إمام المسجد بوضع مشروع تشتيت للصائمين وإصدار تصريح من الوزارة وكذلك تكون مسئولة عن المشروع ومراعاة عدم الإسراف والهدر.
  • ضرورة أن تتبع الجمعية والمؤسسة العامة المسئولة عن مشروع إفطار الصائمين نماذج التقارير المعتمدة من الوزارة.
  • ضرورة التزام الجمعية والمؤسسة العامة بالأوامر والتعليمات المنظمة لتحصيل التبرعات النقدية الصادرة عن السلطة المختصة.
  • تلتزم الجمعيات والمؤسسات التي تنفذ مشروع الإفطار للصيام باحتساب دخلها ونفقاتها في ميزانيتها التي يضعها محاسب قانوني.
  • الجمعية والمؤسسة العامة المنفذة لمشروع إفطار الصوم الكبير إذا كانتا ترغبان في تنفيذ الأنشطة الدعوية المصاحبة للمشروع، والتقدم بطلب للحصول على ترخيص للبرنامج من الوزارة.
  • تلتزم الجمعية والمؤسسة العامة التي تنفذ مشروع وجبات الإفطار للصيام بتقديم وجبة الإفطار في المحلات أو الأماكن المرخصة من البلدية، وفي حالة تلقيهم تبرعات على شكل غذاء طبيعي من الضروري أن يكون الإفطار العيني من المحلات والأماكن المرخصة من البلدية.
  • على الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع الإفطار للصوم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للخيام من الجهات المختصة وإصدار التصاريح اللازمة لإقامة معسكرات الإفطار من قبل الدفاع المدني والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.
  • تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية باتباع التعليمات والإجراءات الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة بشأن الطوارئ والقوة القاهرة.